الوافي - الفيض الكاشاني - الصفحة ٩٩٧ - بيان
بيان
عطف الخصم على المتهم من قبيل عطف الخاص على العام
[٤]
١٦٥٥٧- ٤ الفقيه، ٣/ ٤٠/ ٣٢٨١ عبيد اللَّه بن علي الحلبيّ قال سئل أبو عبد اللَّه ع عما يرد من الشهود الحديث.
[٥]
١٦٥٥٨- ٥ التهذيب، ٦/ ٢٤٢/ ٤/ ١ الحسين عن الحسن عن زرعة عن سماعة قال سألته عما يرد من الشهود فقال المريب و الخصم و الشريك و دافع مغرم و الأجير و العبد و التابع و المتهم كل هؤلاء ترد شهاداتهم.
[٦]
١٦٥٥٩- ٦ الفقيه، ٣/ ٤٠/ ٣٢٨٢ الحديث مرسلا بأدنى تفاوت و زاد و لا تقبل شهادة شارب الخمر و لا شهادة اللاعب بالشطرنج و النرد و لا شهادة المقامر.
[٧]
١٦٥٦٠- ٧ التهذيب، ٦/ ٢٧٩/ ١٧٣/ ١ ابن عيسى عن محمّد بن عيسى عن إسماعيل عن خراش عن زرارة قال لا يقبل الشهود متفرقين فإن كانوا ثلاثة قبل الرابع بعد.
[٨]
١٦٥٦١- ٨ الكافي، ٧/ ٣٩٥/ ٥/ ١ العدة عن أحمد عن التهذيب، ٦/ ٢٤٢/ ٥/ ١ الحسين عن النضر عن القاسم بن سليمان عن جراح المدائني عن أبي عبد اللَّه ع أنه قال لا أقبل شهادة فاسق إلّا على نفسه.